أصدر مصرف لبنان التعميم رقم ١٧٠ الذي يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان أو من هيئة الأسواق المالية التعامل باي شكل من الأشكال مع القرض الحسن أو أي من شركات تحويل الأموال أو مؤسسات الصرافة غير المرخصة.
التعليقات على الموضوع