قرار جديد يغيّر حركة الشاحنات في لبنان... هذه مواعيد المنع
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 بتاريخ 2 تموز 2026، المتعلق بتنظيم توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وتأمين انسيابية حركة السير.
ويقضي القرار بمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 طن يوم الجمعة من الساعة 14:00 حتى الساعة 24:00، ويوم الأحد من الساعة 15:00 حتى الساعة 24:00، على جميع الطرق الدولية والرئيسية والثانوية في لبنان.
وكلف القرار المحافظين، كل ضمن نطاق اختصاصه، بتحديد أوقات توزيع وتفريغ البضائع، وتنظيم سير شاحنات كنس ونقل النفايات، ولا سيما داخل المدن الكبرى والشوارع المكتظة وفي محيط المستشفيات والمدارس والجامعات، إضافة إلى تأمين مواقف مخصصة لاستراحة السائقين وانتظار الشاحنات خلال فترات منع السير، بالتنسيق مع البلديات المعنية.
واستثنى القرار من منع السير الآليات العسكرية، وسيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني، وصهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير والطحين، وشاحنات نقل المواشي المحملة، وناقلات الباطون السائل والأسفلت، إضافة إلى الشاحنات والحاويات المبردة التي تنقل الفاكهة والخضار الطازجة واللحوم والأدوية.
وشدد القرار على التزام الشاحنات بالسرعات المحددة قانونًا، واعتماد المسرب الأيمن وعدم التجاوز إلا عند الضرورة القصوى، والتقيد بالأوزان المسموح بها، وتغطية الشاحنات المحملة بالبحص أو الرمال، إضافة إلى التأكد من قانونية المركبة وحيازة السائق رخصة سوق شاحنة والمستندات المطلوبة.
كما ألزم أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية بعدم تحميل الشاحنات أوزانًا تتجاوز الحد القانوني، محملًا المؤسسة والشاحنة المسؤولية القانونية في حال المخالفة.
ونص القرار على التزام سائقي الشاحنات باستخدام المواقف المخصصة في مرفأ بيروت وسائر المرافئ اللبنانية، والتوقف في المواقف التي تخصصها المحافظات خلال ساعات منع السير، مع حظر إيقاف الشاحنات على الطرقات الدولية والرئيسية حفاظًا على السلامة العامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي والسلطات الإدارية والبلدية المختصة ستتولى مراقبة تنفيذ القرار، الذي يُلغى بموجبه القرار رقم 446 الصادر بتاريخ 28 نيسان 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


التعليقات على الموضوع