مشاريع الرحاب السكنية

تعميم من مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة: للتقيد بهذا السعر لبيع الدولار كحد أقصى



إن حاكم مصرف لبنان بنا ء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه وبنا ء على القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٦/٨/٢٠٠١ المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه، وبنا ء على القرار األساسي رقم ٧٩٣٣ تاريخ 27/٩/٢٠٠١ وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة ، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الايام القليلة الاخيرة، وبما انه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على الامن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للـبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما انه يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام.

يقرر ما يأتي: 

- المادة الاولى : يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم ٧٩٣٣ تاريخ 27-9-2001 " المادة الثامنة عشرة " التالي نصها:

- المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم ٣٤٧ تاريخ 6-8-2001 ،بحق المخالفين:

1 -التقيد، استثنائيا ، بحد اقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3,200 ل.ل

2- الامتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحدد الاقصى المشاراليه في البند ( 1 ) من ھذه المادة أو اي تعديل لاحق له وفقاً لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الاجنبية والمنشأة بموجب القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3-4-2020

3-  عدم اعتماد ھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة. "

- المادة الثانية : يعُمل بهذا القرار لمدة ٦ أشهر من تاريخ صدوره.

- المادة الثالثة : ينُشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 27 نيسان 2020

حاكم مصرف لبنان




ليست هناك تعليقات