مشاريع الرحاب السكنية

قاض يُلزم مدرسة بوقف المطالبة أو استيفاء أي زيادة على الأقساط!


أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا يلزم المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيفاء أي زيادة على الاقساط المدرسية، بعد أن تقدمت لجنة الأهل بهذا الإستدعاء تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن.

وجاء في القرار: "إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، لدى التدقيق، تبين ما يأتي:

أنه بتاريخ 2020/5/27 تقدمت لجنة الأهل في المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية ممثلة برئيستها السيدة ايناس مصطفى بواسطة وكيلها المحامي زينو حرب باستدعاء طلبت فيه، وبسبب الأوضاع الراهنة والتوقف عن التدريس، تجميد الأقساط المدرسية لدي مدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية للعام الحالي بنسبة أربعين بالمئة عن كل المراحل والصفوف لحين البت باعتراضها المرفوع بهذا الخصوص.

امام مصلحة التعليم الخاص لدي وزارة التربية بموجب قرار نافذ على أصله ومنع المدرسة من اتخاذ تدابير تعسفية بحق أبناء رئيسة اللجنة ومحاميها،

وحيث يتبين بالرجوع إلى مجمل معطيات الملف ما يلي:

- أنه وكما هو معلوم من الكافة وبسبب وباء كورونا العالمي كوفيد 19، أقفلت المدارس أبوابها خلال فترة التعبئة العامة وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان نهاية العام الدراسي أنه يستفاد من الأوراق المبرزة أن ثمة نزاعا نشأ بين المستدعية والمدرسة المستدعي ضدها حول رغبة الأخيرة في استيفاء القسط المدرسي عن كامل العام الدراسي، بالرغم من التعبئة العامة والإقفال وبزيادة أربعين بالمئة، وهو ما رفضته المستدعية، ورفضت تاليا التوقيع على ملحق الموازنة المدرسية السنوية، بموجب محضر إجتماع مبرز نسخة عنه في الملف.
- ان المستدعية رفعت اعتراضا بهذا الشأن أمام مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية طالبة تخفيض موازنتها بالنسبة المشار اليها أعلاه، وذلك بتاريخ 2020/5/27 حيث، ومن جهة أولى، فإن الفقرة الأولى من المادة 579 أم.م أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما أجازت المادة 589 أ اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر،

حيث، ومن جهة ثانية، يعود لقاضي الأمور المستعجلة الحق في التدخل لاتخاذ التدبير المناسب في كل مرة يكون ثمة مخالفة لنصوص قانونية صريحة أو تعهدات، باعتبار أن المخالفة من شأنها أن تلحق ضررا بأصحاب المصلحة، بما يكفي للقول بتوافر عنصر العجلة، وحيث إن المادة 3 من القانون رقم 515 ل لعام 1996 نصت على وجوب أن تقدم كل مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ولرئيس لجلة الأهل أو مندوبي لجنة الأهل في الهيئة المالية، كما يستفاد من المادة 19 من المرسوم رقم 4564 الصادر في العام 1981، أنها أعطت لجان الأهل عند الإقتضاء الحق في التدقيق في الموازنة المدرسية والإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بها،

ليست هناك تعليقات