مشاريع الرحاب السكنية

منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة




 أصدرت وزارة الصناعة قرارا حمل الرقم 2/1 تاريخ اليوم 18/1/2022، قضى بمنع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة.

 

وجاء في القرار:"قرار رقم 2/1 منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة. ان وزير الصناعة جورج بوشيكيان، بناء على المرسوم الرقم 8376  تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم الرقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، ومنعا للاخطار الناتجة من استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة، وحفاظا على السلامة العامة بناء على اقتراح المدير العام  لوزارة الصناعة يقرر الاتي:


- المادة الاولى: يمنع استيراد المواد الكيميائية الخطرة المدرجة أدناه والمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:CAS No. HS CODE Chemical Compound

 7319-86-0  32: 11Lead

 Octoate 1 61790-14-5 38:24 Lead

 Naphthenate 2  1314-41-6 28:24) Pb3O4

 (Lead Oxide 3 1317-36-8 28: 24:90) PbO)

 Lead Oxide 4 13530-65-9 32:08 Zinc

 Chromate 5 58339-34-7 32:06 Cadmium Red 6

 

- المادة الثانية: يطلب من المديرية العامة للجمارك منع ادخال المواد المذكورة في المادة الاولى أعلاه.

 

- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/3/2022 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.                                                                              

- نسخة تبلغ:

 رئاسة مجلس الوزراء

- وزارة الدفاع الوطني

- وزارة الداخلية والبلديات


- وزارة الصحة العامة                                                       

- وزارة البيئة

- وزارة الأقتصاد والتجارة

- الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد ال CBRN وإدارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمارالشامل

- مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية

- معهد البحوث الصناعي


- جمعية الصناعيين اللبنانيين

- المصالح المعنية في وزارة الصناعة

- اتحاد غرف الصناعة والتجارة

- نقابة الكيميائيين اللبنانيين

- منظمة الصحة العالمية في لبنان (WHO)

- منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان (UNIDO)".

ليست هناك تعليقات