تعميمٌ من “المركزي” يتعلّق بـ”القروض والتسليفات"
أصدر مصرف لبنان تعميماً وسيط يحمل رقم 646 موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية جاء فيه التالي:
▪️المادة الأولى: يلغى نص "المادة الثانية عشرة مكرر ٢" من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 1996/3/7
ويستبدل بالنص التالي:
« استثنائياً وخلافاً لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد المسبق للقروض، موضوع "المادة التاسعة مكرر" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة مكرر" من هذا القرار ، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:
- القروض السكنية كافة
- القروض التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
- القروض البينية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية .
تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء تقوم لجنة الرقابة على المصارف، لاحقاً، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الممنوحة من اجله..
« استثنائيا وخلافاً لأي نص آخر، يتم التسديد المسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:
- القروض السكنية كافة
- القروض التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
- القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
لا يتم تحميل العميل الغرامات المنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد المسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.
▪️المادة الثالثة: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية اعلاه على طلبات التسديد المسبق المبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ هذا القرار والتي لم يصدر فيها قرار بالموافقة بعد.
▪️المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
▪️المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.





التعليقات على الموضوع