مشاريع الرحاب السكنية

تعميمٌ من “المركزي” يتعلّق بـ”القروض والتسليفات"

 


أصدر مصرف لبنان تعميماً وسيط يحمل رقم 646 موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية جاء فيه التالي:

قرار وسيط رقم 13487 تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ ١٩٩٦/٣/٧ والقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ ۲۰۰١/٦/٢ إن حاكم مصرف لبنان ، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم 70، 76، 79 و 174 منه ، وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ ١٩٩٦/٣/٧ وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحهـا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ ٢٠٠١/٦/٢ وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/5،
يقرر ما يأتي:

▪️المادة الأولى: يلغى نص "المادة الثانية عشرة مكرر ٢" من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 1996/3/7

ويستبدل بالنص التالي:

« استثنائياً وخلافاً لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد المسبق للقروض، موضوع "المادة التاسعة مكرر" و"المادة العاشرة" و"المادة الحادية عشرة مكرر" من هذا القرار ، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

- القروض السكنية كافة

- القروض التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

- القروض البينية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية .

لا يتم تحميل العميل الغرامات المنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد المسبق لرصيد
قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ..

تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء تقوم لجنة الرقابة على المصارف، لاحقاً، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الممنوحة من اجله..

▪️المادة الثانية: يلغى نص "المادة الحادية والعشرون مكرر ٢" من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ ٢٠٠١/٦/٢
ويستبدل بالنص التالي:

« استثنائيا وخلافاً لأي نص آخر، يتم التسديد المسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

- القروض السكنية كافة

- القروض التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

- القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات المنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد المسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي
مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك.

تقوم لجنة الرقابة على المصارف، لاحقاً، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها
مع الغايات الممنوحة من اجلها.»

▪️المادة الثالثة: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية اعلاه على طلبات التسديد المسبق المبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ هذا القرار والتي لم يصدر فيها قرار بالموافقة بعد.

▪️المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

▪️المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.






ليست هناك تعليقات