الداخلية تنشر قرار تحديد توقيت وتدابير سير الشاحنات في محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع..
نشرت وزارة الداخلية والبلديات قرار تحديد توقيت وتدابير سير الشاحنات في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع.
▪️المادة الأولى:
يمنع سير الشاحنات، والصهاريج التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7.5 طن في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع خلال الأوقات التالية:
1- يوم الاثنين:
من الساعة صفر ليلاً ولغاية الساعة 9:30 صباحاً.
من الساعة 12:00 ولغاية الساعة 2:00 مساءً.
من الساعة 3:30 ولغاية الساعة 7:00 مساءً.
2- أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس:
من الساعة 6:30 صباحاً ولغاية الساعة 9:30 صباحاً.
من الساعة 12:00 ولغاية الساعة 2:00 مساءً.
من الساعة 3:30 ولغاية الساعة 7:00 مساءً.
3- يوم الجمعة:
من الساعة 6:30 صباحاً ولغاية الساعة 9:30 صباحاً.
من الساعة 12:00 ولغاية الساعة 2:00 مساءً.
من الساعة 3:30 ولغاية الساعة 7:00 مساءً.
4- يوم السبت:
من الساعة 6:30 صباحاً ولغاية الساعة 2:00 بعد الظهر.
5- أيام الأحد والأعياد الرسمية:
يمنع السير اعتباراً من الساعة 6:30 من صباح يوم الأحد حتى الساعة 9:30 من صباح يوم الاثنين.
▪️المادة الثانية:
تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وأوقاتها كافة، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب الأحمر والهلال الأحمر اللبناني والدولي.
▪️المادة الثالثة:
ينتشر عناصر من قوى الأمن الداخلي، وبعد التنسيق مع غرفة عمليات المديرية العامة، أن تسهل حركة سير الشاحنات والمَهامير، شرط أن ذلك لا يتعارض مع متطلبات السلامة العامة.
▪️المادة الرابعة:
تطبق على سير الشاحنات التدابير التالية:
الالتزام بالسرعات المحددة في قانون السير.
التقيّد بعدم التعرّض للشرفات والصهاريج المعبأة بالمحروقات وعدم التجاوز إلا في حالات الضرورة القصوى.
منع الحمولة الزائدة فوق ما هو مذكور في رخصة السير، وعدم السماح بتجاوز ارتفاع الحمولة الحد الذي يؤثر على توازن المركبة مع الالتزام مباشرة بشروط السلامة.
وجوب تغطية الحمولة المحملة بالحصى أو الرمل بالشرائح.
التقيد بقانونية المركبة والتأكد من حيازة السائق على رخصة سوق صالحة والمستندات الثبوتية المنصوص عليها في المادة 388 من قانون السير.
▪️المادة الخامسة:
تلغى جميع النصوص التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا القرار أو لا تتفق مع مضمونه، لا سيما القرار رقم 883 تاريخ 7/7/2022.
▪️المادة السادسة:
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات على الموضوع