تحت طائلة الملاحقة… تعميم من وزير العمل إلى مؤسسات القطاع الخاص
أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميمًا موجّهًا إلى إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص، شدّد فيه على وجوب الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والصحة المهنية، تطبيقًا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأوضح التعميم أنّ المادة 34 من المرسوم رقم 11802 تاريخ 30 كانون الثاني 2004، المتعلّق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات، تُلزم جميع المؤسسات الخاضعة لقانون العمل والتي يزيد عدد أجرائها عن 15 أجيرًا بتعيين طبيب عمل، أو طبيب يقوم مقامه عند عدم توافر طبيب عمل، لمراقبة الوضع الصحي للأجراء واعتماد الوسائل الوقائية والحدّ من مخاطر الأمراض المهنية وحوادث العمل.
كما أكّد التعميم وجوب إجراء فحص طبي للأجراء قبل استخدامهم، بغضّ النظر عن عدد العاملين في المؤسسة، تأكيدًا على حقّ الأجير في بيئة عمل آمنة وصحية.
وبناءً عليه، دعا الوزير حيدر جميع أصحاب المؤسسات والشركات والمنشآت الخاضعة لقانون العمل إلى الالتزام التام بمضمون المادة 34 من المرسوم المذكور، محذّرًا من أنّ أي مخالفة ستعرّض مرتكبيها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، في إطار حرص الوزارة على تعزيز شروط السلامة وحماية صحة الأجراء في مختلف القطاعات.


التعليقات على الموضوع